شرح
الجواهر « 1 » من غير ذكر ولعلهم . . . الخ . والأول أقوى .
لان : الظاهر أنه الثقة في المقام بقرينة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع « 2 » عنه ورواية الصدوق « 3 » عنه عن الكناني فان هذين ذكرا للتمييز فالأظهر صحة وصفه بالصحة .
الرابعة : ما يدل على أنه ينفق عليها من جميع المال أو من مال الزوج كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع « 4 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله « 5 » .
اما الطائفة الأخيرة : فلعدم العامل بها لا يعمل بظاهرها وعليه فيمكن ان يقال في صحيح ابن مسلم : ان قوله من ماله كان من مالها ويشهد به
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 325 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 330 رقم الترجمة 893 قوله كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم . رجال الطوسي ص 264 قوله ثقة صحيح ، كوفي .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 510 باب طلاق الحامل ح 4789 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 152 باب عدد النساء ح 127 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب النفقات ص 524 حديث 27758 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 120 باب الرجل يطلق امرأته ثُمّ يموت ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 523 حديث 27753 .