تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
هل لها نفقة ؟ قال ( ع ) : « لا » « 1 » ونحوها غيرها « 2 » . الثانية : ما يدل على أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها أعم من أن تكون حاملا أم لا كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة ؟ قال ( ع ) : لا ينفق عليها من مالها « 3 » . الثالثة : ما يدل على أنه ينفق عليها من نصيب ولدها كخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها « 4 » . وقد وصفه جماعة بالصحة وأورد عليهم سيد المدارك بان في طريقه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت انه ثقة « 5 » ونحوه عن المسالك « 6 » وتبعهما صاحب
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 9 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27752 . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 481 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 120 باب الرجل يطلق امرأته ثُمّ يموت ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27755 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 115 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 10 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب النفقات ص 524 حديث 27757 . ( 5 ) نهاية المرام ج 1 ص 481 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 453 قوله : ورواية أبي الصباح الكناني - وهي قريبة إلى الصحة . وكلامهُ حول الرواية السابقة لأبي الصباح الكناني التي تنفي النفقة وان كانت بنفس سند هذه الرواية التي تثبت النفقة من مال الولد .