شرح
انه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة « 1 » .
3 - ما عن بعض المحدثين « 2 » وهو وجوب الانفاق عليها من نصيب الولد ان كانت محتاجة والا فلا نفقة لها وفي الحدائق وهو لا يخلو عن قرب « 3 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على أنه لا نفقة لها كصحيح الحلبي أو حسنة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحلبي المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها « 4 » .
وحسن الكناني عنه ( ع ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال ( ع ) : لا « 5 »
وخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة المتوفى عنها زوجها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 539 ط . ق .
( 2 ) وهو العلامة المجلسي في حواشيه على كتب الاخبار ، طبقاً لما أفاده المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 25 حاشية ص 118 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 118 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 114 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27750 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 114 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27751 .