تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
انه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة « 1 » . 3 - ما عن بعض المحدثين « 2 » وهو وجوب الانفاق عليها من نصيب الولد ان كانت محتاجة والا فلا نفقة لها وفي الحدائق وهو لا يخلو عن قرب « 3 » . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على أنه لا نفقة لها كصحيح الحلبي أو حسنة عن الإمام الصادق ( ع ) : في الحلبي المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها « 4 » . وحسن الكناني عنه ( ع ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال ( ع ) : لا « 5 » وخبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة المتوفى عنها زوجها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 539 ط . ق . ( 2 ) وهو العلامة المجلسي في حواشيه على كتب الاخبار ، طبقاً لما أفاده المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 25 حاشية ص 118 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 118 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 114 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27750 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 114 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27751 .