تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح

نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

الخامسة : في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أقوال : 1 - ما ذهب اليه الشيخ في النهاية « 1 » والصدوق في المقنع « 2 » وابن الجنيد « 3 » وأبو الصلاح « 4 » وابنا البراج « 5 » وحمزة « 6 » : وهو وجوب الانفاق عليها من مال الولد وفي الحدائق « 7 » نسبته إلى المشهور بين المتقدمين . 2 - ما عن ابن أبي عقيل « 8 » والشيخ المفيد « 9 » والحلي « 10 » والمحقق « 11 » والمصنف « 12 » وسائر المتأخرين « 13 » : وهو انه لا نفقة لها بل في الرياض
هامش
( 1 ) النهاية ص 537 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع وقد ذكر رأيه في الفقيه ج 3 ص 510 ذيل حديث 4790 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 493 . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 313 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 319 . ( 6 ) الوسيلة ص 329 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 118 . ( 8 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 493 . ( 9 ) نقل عنه الحلي في السرائر ج 2 ص 738 من كتابه التمهيد . ( 10 ) السرائر ج 2 ص 738 . ( 11 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 570 . ( 12 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 110 . ( 13 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 539 . ط . ق .