شرح
نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
الخامسة : في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أقوال : 1 - ما ذهب اليه الشيخ في النهاية « 1 » والصدوق في المقنع « 2 » وابن الجنيد « 3 » وأبو الصلاح « 4 » وابنا البراج « 5 » وحمزة « 6 » : وهو وجوب الانفاق عليها من مال الولد وفي الحدائق « 7 » نسبته إلى المشهور بين المتقدمين . 2 - ما عن ابن أبي عقيل « 8 » والشيخ المفيد « 9 » والحلي « 10 » والمحقق « 11 » والمصنف « 12 » وسائر المتأخرين « 13 » : وهو انه لا نفقة لها بل في الرياضهامش
( 1 ) النهاية ص 537 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المقنع وقد ذكر رأيه في الفقيه ج 3 ص 510 ذيل حديث 4790 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 493 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 313 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 319 .
( 6 ) الوسيلة ص 329 .
( 7 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 118 .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 493 .
( 9 ) نقل عنه الحلي في السرائر ج 2 ص 738 من كتابه التمهيد .
( 10 ) السرائر ج 2 ص 738 .
( 11 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 570 .
( 12 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 110 .
( 13 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 539 . ط . ق .