تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
فإنها تشمل الرجعيات والبائنات وحيث لا كلام في أن نفقة الأولى نفقة زوجة فكذا الثانية لظهورها في اتحاد النفقتين فيهما بل وبظهور النصوص فإنها ظاهرة في اتحاد النفقة عليها قبل الطلاق وبعده ولو من باب الاطلاق المقامي وعليه فيصح استدلال سيد المدارك لهذا بأنه المستفاد من الآية الكريمة « 1 » . وقد ذكروا لثمرات هذا الخلاف موارد منها ما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدة أو مجموع العدة فلا قضاء على القول بأنها للحمل لان نفقة الأقارب لاتقضي بخلافه على القول بأنها للام فان نفقة الزوجة تقضى . ومنها : ما لو كانت ناشزة وقت الطلاق أو نشزت بعده فان المتجه السقوط على الثاني ولا تسقط على الأول . ومنها : سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني . ومنها : استرداد نفقة اليوم لو سلمها إذا خرج الولد ميتا في أوله على الأول دون الثاني . ومنها : غير ذلك مما يطول الكلام بذكره والتأمل فيها يوجب بطلان جملة منها وصحة الأخرى فلا حاجة إلى التفصيل .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 479 .