تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
وجهان : من عموم قوله : وينقبض زوجها عن مجامعتها ومن قوله ( ع ) : هذه لا تحبل فإنه إذا لم يكن في قعر الرحم مانع عن كمال المجامعة فالظاهر أنها تحبل وجهان أظهرهما الثاني . واما الإفضاء فقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في باب المصاهرة « 1 » . واما العمى فالمشهور « 2 » بين الأصحاب كونه من العيوب الموجبة للخيار . ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال ( ع ) : ترد على وليها ويكون له المهر على وليها وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها « 3 » . وموثق ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء وزاد في الفقيه الجذماء « 4 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 305 - 313 ط . ق ، وفي الجديدة ج 32 افضاء من لم تبلغ تسع . . . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 366 ، الموضع الخامس . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 وفيه : أجيز / ذكر صدره في الوسائل ج 21 الباب 1 ص 209 ح 26913 والباب 2 ص 213 ح 26924 وذيله في الباب 4 ص 216 ح 26930 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 433 ح 4497 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26916 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني