تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال ( ع ) : اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها « 1 » . ونحوهما صحيح الحلبي « 2 » وخبر الكناني « 3 » واطلاق الجميع شامل للبائن . فان قيل : ان النسبة بينها وبين ما دل على أنه لا نفقة على المطلقة البائنة عموم من وجه فكيف يقدم هذا . قلنا : أولا : ان الآية تقدم ولا تلاحظ المرجحات بالنسبة إليها والنصوص تقدم لأشهريتها وغيرها من المرجحات وقد يقال إنه لامعارضة بينها فان تلكم النصوص تدل على أنه لا نفقة لها من حيث الزوجية وهذه تدل على أن لها النفقة من حيث الحمل فتأمل . وهل تثبت النفقة للحامل البائنة بالفسخ أو لا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب النفقات ص 518 حديث 27734 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب النفقات ص 518 حديث 27737 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب النفقات ص 518 حديث 27735 .