تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله « 1 » . لكنه لعدم عمل الأصحاب به على اطلاقه ومعارضته لما تقدم لابد من طرحه أو حمله على خلاف ظاهره من إرادة الانفاق عليها من مال الولد ولذا جعله الشيخ ( رحمة الله عليه ) دليلا لذلك كما سيأتي .

نفقة الحامل

الرابعة : المشهور بين الأصحاب انه يجب الانفاق على المطلقة الحامل حتى تضع وكذا السكنى وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . ويشهد به : قوله تعالى :وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 3 » وجملة من النصوص . كصحيح محمد بن قيس أو حسنه عن الإمام الباقر ( ع ) : الحامل اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 120 باب الرجل يطلق امرأته ثُمّ يموت قبل ان تنقضي عدتها ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 523 حديث 27753 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 320 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب النفقات ص 518 حديث 27736 .