تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وخبر أبي بصير « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وغيرها « 3 » . وبإزائها خبران : أحدهما صحيح ابن سنان : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال ( ع ) : نعم « 4 » . ثانيهما : خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن المطلقة الها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » لكن الثاني مطلق فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي حمله على المطلقة الرجعية . واما الأول فالنسبة بينه وبين ما تقدم هو التباين وحمله على خصوص الحامل تبرعي وفي شهادة نصوص الطلاق مع الحمل كلام سيأتي « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 حديث 27742 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 60 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 521 حديث 27746 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 110 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ح 27749 . ( 6 ) يأتي ص 463 نفقة الحامل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني