شرح
وعليه فإن كان حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم جمعا عرفيا فهو المتعين والا فلا بدَّ من طرحه لاشهرية المعارض وغيرها من المرجحات التي معه .
2 - لا نفقة على المتوفى عنها زوجها ان لم تكن حاملا والظاهر أنه اجماعي « 1 » أيضا ويشهد به خبر زرارة « 2 » الحاصر لوجوب النفقة على الرجعية وفحوى ما دل على عدم وجوب نفقتها ان كانت حاملا وسيأتي « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - : عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة ؟ قال ( ع ) : لا ينفق عليها من مالها « 4 » .
وخبر زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال ( ع ) : لا « 5 » .
وبإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) قال :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 537 ط . ق .
( 2 ) المتقدم في صفحة 458 .
( 3 ) سيأتي صفحة 465 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 125 باب عدد النساء ح 126 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص ص 523 حديث 27755 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 115 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ج 9 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب النفقات ص 522 حديث 27752 .