تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل .
شرح
الثالثة : لا نفقة على المطلقة غير الرجعية وكذا على المعتدة عدة الوفاة غير الحامل ( فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل ) فهاهنا فرعان : 1 - لا نفقة على المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع « 1 » عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المطلقة البائنة غير الحامل وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه وكثير من النصوص تشهد به منها ما تقدم ومنها صحيح ابن سنان أو موثقه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال ( ع ) : لا « 2 » ونحوه موثق سماعة « 3 »
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 581 ، رياض المسائل ج 10 ص 537 ط . ق . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 5 ، 2 و 3 وفي التهذيب ج 8 ص 133 باب عدد النساء ح 61 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 - 521 حديث 27743 و 27741 و 27745 27744 .