تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
الزوج بها لا يدل على استثنائها كيف فإنها من النفقة وان كان الزوج في السفر ولا ينتفع بها فالأظهر عدم الاستثناء . 2 - ما عن المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) في القواعد من استثناء وطئها في العدة للشبهة سواء حملت أم لا وتأخرت عدة الزوج عن عدتها وقلنا لا رجوع له في الحال فلا تجب النفقة على اشكال وذكر ( رحمة الله عليه ) نظير ذلك في الزوجة الموطوءة بشبهة أيضا قال : وفي المعتدة في شبهة ان كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال « 2 » وذكر في منشا الاشكال في المقام : ان النفقة انما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لان له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجة وان امتنع الرجوع الان لمانع واطلاق النص « 3 » . لكن : الأظهر هو الثاني كما يظهر وجهه مما أسلفناه وعليه فيتم ما عن بعضهم من اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا واما لو اختصت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة لأولويته من النشوز المسقط للنفقة وبذلك يظهر حكم المسالة الأخرى التي هي نظير المقام .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 109 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 110 . ( 3 ) كشف اللثام ج 7 ص 580 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459 | السيد محمد صادق الروحاني