شرح
1 - قال الشهيد الثاني : استثني بعضهم آلة التنظيف لان الزوج لا ينتفع بذلك وهو حسن « 1 » وقال سبطه : والاطلاق أجود لعل الله يحدث بعد ذلك امرا « 2 » والظاهر أن نظره إلى الروايات ففي موثق أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) في المطلقة : تعتد في بيتها وتظهر زينتها : لعل الله يحدث بعد ذلك امرا « 3 » .
وفي خبر زرارة عنه ( ع ) : المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول : لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الحديث « 4 » . ونحوهما غيرهما .
وبها استدل صاحب الحدائق « 5 » ( رحمة الله عليه ) على عدم استثنائها ولكن ليس في شيء منها ما يشهد بكون آلة الزينة منه والأولى الاستدلال له باطلاق الروايات وبما دل على « 6 » انها في أيام العدة زوجة وعدم انتفاع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 449 .
( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 478 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 91 - 92 باب عدة المطلقة ح 10 و 14 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب العدد ص 217 حدث 28424 و 28425 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 91 - 92 باب عدة المطلقة ح 10 و 14 ، الوسائل ج 22 باب 21 من أبواب العدد ص 217 حدث 28424 و 28425 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 109 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 73 باب الاشهاد على الرجعة ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 13 من أبواب أقسام الطلاق ص 135 حديث 28210 .