شرح
طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها .
قال : قلت : أليس الله يقول :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَقال : فقال ( ع ) : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التي يطلقها الرجل تطليقة الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمراة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو اجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها « 1 » .
وخبر زرارة المروي عن المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة عن الإمام الباقر ( ع ) : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجهاانما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » .
وقد استثني من ذلك موردان :
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 90 باب عدة المطلقة ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 519 حديث 27739 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 519 حديث 27740 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 104 باب ان للمطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب النفقات ص 520 ، حديث 27742 .