تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
الرابعة : في أنه هل يختص الحكم بما إذا منع القرن من المجامعة رأسا أو يعم ما لو كان مانعا عن كمال المجامعة أم يعم ما لو أمكن كمال المجامعة ؟ وجوه وأقوال نسب الأول إلى الأكثر « 1 » وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) يدعي ان المشهور بين الأصحاب هو الثاني ويشهد لعدم اعتبار المنع من المجامعة رأسا : قوله ( ع ) في خبر الحسن وصحيح الكناني المتقدمين : وينقبض زوجها عن مجامعتها . وصحيح أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ فقال ( ع ) : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق « 2 » . وحملها على ما لو دخل بها دبرا بعيد غايته سيما في الأولين بل لا يمكن فيهما نعم الظاهر اعتبار المنع من كمال المجامعة كما يشهد به التعليل في خبر الحسن وصحيح الكناني ولو تمكن من كمال المجامعة مع الصعوبة فهل هو ملحق بما لو لم يتمكن منه أم يلحقه حكم ما يمكن ؟
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 367 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 / الوسائل ج 21 ص 211 ح 26919 / جواهر الكلام ص 334 - 335 ، قوله : بل هو الأقوى لاطلاق الأدلة . . . بل ربما احتمل تنزيل كلام الكل عليه