تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وان كانت ذمية أو أمة .
شرح
والاستمتاع بما دون الوطء قبلا لا يجزي بعد كون الشرط عندهم التمكين من الوطء ، وكون اسقاط النفقة به من غير المعاشرة بالمعروف لا يفيد بعد دلالة الدليل على عدم وجوب النفقة والضرر لا يصلح منشا لجعل الحكم فان قاعدته نافية لا مثبتة واسقاط الزوج حقه من التمكين بالوطء لا يكفي في وجوب الانفاق .

نفقة المطلقة

المقام الثالث : في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : ان الزوجة الدائمة الممكنة تجب نفقتها ( وان كانت ذمية أو أمة ) بلا خلاف « 1 » لاطلاق الأدلة . الثانية : تثبت النفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » كما في الجواهر ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح سعد بن أبي خلف : سالت أبا الحسن موسى ( ع ) : عن شيء من الطلاق ؟ فقال ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 327 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 316 - 317 . وفي نهاية المرام ج 1 ص 478 : « هذا الحكم موضع نص ووفاق » .