تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
والمرض والرتق والقرن أو ما لو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة أو كانت هي ضئيلة وهو غيل يضر وطئه بها وان لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره فإنه على ما هو المشهور « 1 » بينهم من شرطية التمكين التام من الوطء لابد من البناء على سقوط النفقة في هذه الموارد . وعلى ما اخترناه من شرطية الطاعية فيما وجب عليها من حقوق الزوجية التي يكون انتفائها بالنشوز أو مانعية النشوز لزم البناء على وجوب النفقة في جميع هذه الموارد كما هو واضح ولكن الظاهر أنه لاخلاف بينهم في وجوب النفقة في هذه الموارد واستدلوا له : بعموم أدلة الانفاق « 2 » وبامكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا وبظهور العذر فيه فاسقاط النفقة به من غير المعاشرة بالمعروف وبانه ان لم تجب نفقتها مع دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة وهو ضرر عظيم وبان المرض كأيام الحيض في ظهور العذر وتوقع الزوال ورضاه لما تزوج به فكأنه اسقط حقه من التمكين بالوطء في حال المرض والحيض وما شاكل ورضى بما عداه فهو التمكين التام في حقه . والانصاف ان شيئا من هذه الوجوه لا يصلح مدركا للحكم الشرعي لان أدلة الانفاق على ما ادعوه ، اما مجملة أو مقيدة بالتمكين التام المنتفي في المقام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 530 - 631 ط . ق . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب النفقات ص 509 - 512 .