تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » انه لا نفقة لها ونحوه عن الجامع « 3 » والمهذب « 4 » . واستدل له : بعدم التمكين بانتفاء التمكن واشكل فيه في الشرائع نظرا إلى تحقق التمكين من طرفها « 5 » ولذا اختار المحقق وفاقا للإسكافي « 6 » والحلي « 7 » وجوب الانفاق . وربما يستدل لعدم الوجوب باختصاص التكاليف بالبالغين فالصغير لا تكليف عليه ولكنه يتوقف على اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين وللكلام في ذلك محل آخر وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الزكاة « 8 » وأثبتنا عدم الاختصاص الا في بعض الموارد . فالمتحصل : انه على المختار من وجوب النفقة لكل مراة غير ناشزة تجب النفقة لها في المقام . ومنها : ما لو امتنع الوطء لعذر شرعي أو عذر عقلي كالحيض
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 113 مسألة 5 . ( 2 ) المبسوط ج 6 ص 12 - 13 . ( 3 ) الجامع للشرائع ص 489 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 347 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 569 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 321 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 655 . ( 8 ) الظاهر أنه أراد كتاب الحج حيث بحث حول ذلك في ج 9 ص 272 - 274 .