شرح
الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » انه لا نفقة لها ونحوه عن الجامع « 3 » والمهذب « 4 » .
واستدل له : بعدم التمكين بانتفاء التمكن واشكل فيه في الشرائع نظرا إلى تحقق التمكين من طرفها « 5 » ولذا اختار المحقق وفاقا للإسكافي « 6 » والحلي « 7 » وجوب الانفاق .
وربما يستدل لعدم الوجوب باختصاص التكاليف بالبالغين فالصغير لا تكليف عليه ولكنه يتوقف على اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين وللكلام في ذلك محل آخر وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الزكاة « 8 » وأثبتنا عدم الاختصاص الا في بعض الموارد .
فالمتحصل : انه على المختار من وجوب النفقة لكل مراة غير ناشزة تجب النفقة لها في المقام .
ومنها : ما لو امتنع الوطء لعذر شرعي أو عذر عقلي كالحيض
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 113 مسألة 5 .
( 2 ) المبسوط ج 6 ص 12 - 13 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 489 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 347 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 569 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 321 .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 655 .
( 8 ) الظاهر أنه أراد كتاب الحج حيث بحث حول ذلك في ج 9 ص 272 - 274 .