تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
أقول : يتم ذلك على ما ذكروه في التمكين المعتبر ولا يتم على ما اخترناه لان اصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي موافقة قولها للأصل وكونها منكرة . ومنها : ما لو لم يطالب الزوج من الزوجة بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت مدة لذلك فإنه على القول باعتبار التمكين لم تستحق المرأة النفقة لفقد الشرط وعلى القول بمانعية النشوز استحقت لعدم النشوز ولكن على ما بنينا عليه من أنه على القول باعتبار التمكين المعتبر هو ما يقابل النشوز فهذه الثمرة غير تامة أيضا . ومنها : ما لو كانت الزوجة صغيرة فقد ذهب القائلون بشرطية التمكين إلى أنه لا نفقة لها لعدم تحقق التمكين من جانبها ولو مكنت منه لعدم صلاحيتها لذلك فان التمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه الحال قالوا على القول بمانعية النشوز لها النفقة ولكن الظاهر استحقاقها لها حتى على القول بشرطية التمكين بالمعنى المقابل للنشوز الذي لا يتحقق الا بتقصيرها في أداء الحق فلها النفقة إذ لا حق للرجل في وطئها ليكون امتناعها عنه نشوزا بل تجب النفقة وان امتنعت من سائر الاستمتاعات لعدم كونها مقصرة في ذلك . ومنها : ما لو كان الزوج صغيرا وهي كبيرة فعن الشيخ في