تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
مع القدرة .
شرح
بالاظهار « 1 » واضح الفساد سيما وقد أفاد انه لا يحصل بدون الاظهار باللفظ والنصوص « 2 » الدالة على عرض نفسها عليه كل غدوة وعشية ان كانت دالة على لزوم ذلك عليها لزم اعتبار ذلك في وجوب النفقة فان تركه حينئذ موجب للنشوز والا فلا دليل على اعتبار ذلك أيضا . فالمتحصل مما ذكرناه : ان المعتبر في وجوب الانفاق التمكين الذي يعد عدمه نشوزا ولعل ذلك مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام حيث قال : والتمكين التام ( مع القدرة ) .

ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز

ثم إن الأصحاب فرعوا على النزاع في شرطية التمكين ومانعية النشوز فروعا : منها : انه لو تنازع الزوجان في التمكين والنشوز بان ادعى الزوج النشوز والزوجة التمكين قالوا : انه على القول بالشرطية يكون قول الزوج مقدما إذ الأصل عدم التمكين وعلى القول بالمانعية يقدم قولها لأصالة عدم تحقق النشوز الموجب لسقوط ما وجب بالعقد .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 557 ط . ق . ( 2 ) الوسائل ج 20 باب 79 من أبواب مقدمات النكاح ص 157 - 159 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني