تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
الظاهر أن الأولى من ذلك استدلاله بظاهر خبر تحف العقول المتقدم « 1 » المعلق لوجوب النفقة على الإطاعة . الثالث : على القول المشهور من اعتبار التمكين هل يعتبر ان تظهر كونها ممكنة له فيما يريده من الاستمتاعات اما بان تعرض نفسها عليه أو بان تقول : سلمت نفسي إليك حيث شئت أو اي زمان شئت ولو مع عدم مطالبة الزوج وارادته أم لا يكفي حصوله بالفعل بل لابد من لفظ يدل عليه من قبل أم لا يعتبر شيء من ذلك بل إذا كانت بحيث يصدق عليها انها ممكنة بان تخلي بينها وبينه يجب النفقة . أقوال : صرح بعضهم بالأول وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 2 » اختيار الثاني وظاهر المسالك « 3 » ان القائل به جماعة والأخير اظهر إذ غاية ما يثبت بالدليل اعتبار التمكين التام ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك . وما عن كشف اللثام من أنه لا يتحقق التمكين التام الا
هامش
( 1 ) تقدم ص 447 - 448 من هذا الجزء . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 45 الطبع القديم . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 440 .