تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وجوب النفقة على الزوجة فهو حكم متفرع على حصول الزوجية . وبه يظهر ما في الخامس . واما السادس : فلان الامر بالمعاشرة بالمعروف لم يظهر لي كيف يقتضي عدم الانفاق الا مع التمكين سيما إذا كانت معذورة في عدم التمكين . واما السابع : فلان الأصل لا يرجع اليه مع الدليل ، فالأظهر ما في الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » من عدم اعتبار التمكين التام في وجوب النفقة نعم التمكين الذي يكون عدمه نشوزا يعتبر في وجوب النفقة لما مر . الثاني : ان التمكين المعتبر على المختار هل هو شرط لوجوب النفقة أم النشوز الذي ضده يكون مانعا اختار صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) الأول . واستدل له : بان المستفاد من النصوص المتضمنة لحقوقه عليها إذا انضمت إلى ما دل على سقوط النفقة بالخروج من بيته بغير اذنه ان النشوز انما جعل مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه وعدم خروجها من بيته بغير اذنه لا انه مانع لوجوب النفقة « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 99 - 107 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 306 - 308 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 306 .