تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف « 1 » . وقوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع « 2 » ونحوه العلويان المرويان عن الجعفريات ودعائم الاسلام « 3 » . والمستفاد من هذه النصوص انه مع عدم القيام بالحقوق الواجبة للزوج تسقط نفقة الزوجة . انما الكلام في المقام في موارد . الأول : انه هل تجب النفقة بالعقد إذا كانت دائما وان سقطت بالنشوز أو انه يشترط مع العقد التمكين التام ؟ المشهور « 4 » بين الأصحاب هو الثاني وفي الرياض بل كاد ان يكون اجماعا مع انا لم نقف على مخالف فيه صريحا بل ولا ظاهرا بل ظاهر الروضة « 5 » الاجماع عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 33 ، الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب النفقات ص 517 ح 27733 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 514 باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب النفقات ص 517 حديث 27732 . ( 3 ) الجعفريات ص 108 ، دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 973 ، المستدرك ج 15 باب 3 من أبواب النفقات ص 219 حديث 18048 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 530 ط . ق . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 467 - 468 . ( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 530 ط . ق .