تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
المتقدم « 1 » وذكر كل واحد منهما في جملة من النصوص المتقدمة فكل منهما عيب موجب للرد ان اختلفا . الثانية : في أن القرن هل هو لحم ينبت في الفرج « 2 » أو عظم كالسن ينبت في الرحم يمنع من الوطء « 3 » ؟ كما صرح بكل منهما جمع من أهل اللغة والظاهر كونه للأعم منهما بل ومن غيرهما فعن المغرب : القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه اما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم « 4 » ، ونحوه عن الصحاح « 5 » وهو المستفاد من النصوص لاحظ التعليل في خبر ابن صالح المتقدم ونحوه صحيح الكناني « 6 » . الثالثة : في أنه هل هو عبارة عن شيء يخرج من قبل المرأة إلى خارج القبل ويكون كالادرة للرجال وهي وزان غرفة انتفاخ الخصيتين أو انه عبارة عن شيء يكون في باطن القبل والظاهر كونه أعم ولو من حيث هذا الحكم كما يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 207 ح 26905 . ( 2 ) جمهرة اللغة ج 2 ص 793 مادة رقن . ( 3 ) المصباح المنير ص 500 . ( 4 ) المغرب ج 4 ص 268 باب القاف مع الراء المهملة . ( 5 ) الصحاح ج 5 ص 1769 مادة : عفل ، قوله : العفل شئ يخرج من قبل النساء . . . شبيه بالادره التي للرجل . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26966 .