تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
شخصيها لزم منه صيرورتها ملكا لها نحو المدفوع وفاء للدين وبان عطف الكسوة على الرزق في الآية الكريمة :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ« 1 » يقتضي ذلك بعد ثبوت الملكية في الرزق وبالنبوي فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف « 2 » فان اللام ظاهرة في الملك وبانه يجب على الزوج في انفاقه ان يملك الزوجة الكسوة على وجه ان لم يملكها لم يكن منفقا فيكون ذلك شرطا في انفاق الكسوة شرعا . ولكن الجميع قابلة للمناقشة : اما الأول : فلان وجوب انفاق الكسوة ان كان مقتضيا لثبوت مال لها في ذمة الزوج كان ما أفيد تاما . واما ان كان هو خطابا شرعيا نظير وجوب نفقد الارحام فاعطاء الشخص الخارجي انما هو لكونه متعلقا لحقها ولها ان تنتفع به وهذا لا يقتضي الملكية . واما الثاني : فلان العطف يقتضي المشاركة في الحكم الذي تكون الآية بصدد بيانه وهو وجوب الانقاق وكون الرزق يعتبر فيه الملكية لدليل آخر غير ملازم لكون الكسوة كذلك .
هامش
( 1 ) البقرة آية 233 . ( 2 ) تحف العقول ص 30 خطبته في حجة الوداع .