تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
ولا يهمنا البحث في ذلك بعد تسالمهم على أنه لو منعها وانقضى اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته وانها لو قترت على نفسها أو أنفقت على نفسها من غيرها كان ذلك في ذمته وتستحقها عليه وانها تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين وانها إذا قبضتها تفعل بها ما تشاء . ولو قبضت نفقة يومها أو أيامها المتعددة فطلقها الزوج في الأثناء أو مات أو صارت هي ناشزة يجب عليها رد ما فضل عندها اليه أو إلى الورثة لأنه يظهر بأحد هذه الأمور عدم استحقاقها لها من حين حدوثه وتحققه . ويشهد به في الجملة خبر زرارة قال : سالت أبا جعفر ( ع ) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد اشهر أو اثنين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث « 1 » . القسم الثاني : أمتاع بلا خلاف « 2 » كالمسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار الملك في انفاقهن والثمرة بين كونه امتاعا أو ملكا ستأتي في القسم الثالث .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 243 باب من الزيادات ح 37 ، الوسائل ج 19 باب 99 من الوصايا ص 434 حديث 24896 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 546 ط . ق قوله ثُمّ ان المعتبر من المسكن الامتناع اتفاقاً .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني