تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
واما الثالث : فلضعف سنده للارسال مع أن اللام غير ظاهرة في الملكية بل هي ظاهرة في الاستحقاق الملائم مع الملكية وغيرها . واما الرابع : فلعدم الدليل على لزوم التمليك واعتباره في انفاق الكسوة . ولكن مع ذلك كله هذا القول اظهر في خصوص الكسوة دون الفراش ونحوه لجريان العادة بتمليكها المحمول عليها الأدلة الامرة بانفاقها كما تقدم . ويؤيده : انه إذا مات الزوج لا يحتسب الكسوة من الميراث الا إذا كانت أزيد من المتعارف حتى عند المتدينات ولا ينكره أحد من المتشرعين وعلى ذلك فالأظهر كونه ملكا في الكسوة وامتاعا في الفراش ونحوه

بيان ثمرات القول بالملك أو الامتاع

ثم إن الأصحاب ذكروا انه تظهر ثمرة الخلاف في كونها ملكا أو امتاعا في موارد . منها : ما في القواعد بناء على الملك : ولو طلقها قبل انقضاء المدة المضروبة للكسوة بان له استعادتها لا بعدها ولو انقضى نصف المدة سواء ليستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك واختصاصها