تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
وأورد عليهما صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) : بأنه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها « 1 » . وفيه : ان الحكم بالضمان يحتاج إلى دليل وأدلة الضمان محصورة في قاعدة اليد والاتلاف والاقدام وليس شيء منها يشمل مثل هذا الحق المالي . ومنها : ما عن كشف اللثام انه لا يصح الاعتياض عنها على الامتاع ويصح على التمليك « 2 » . وفيه : انه يصح الاعتياض عنها على الامتاع بجعل اسقاطها عوضا فان الاسقاط حينئذ له مالية يعوض عنه كما مر « 3 » تفصيل القول في ذلك في مبحث ما يصح جعله مهرا . ومنها : انه لو انقضت المدة والكسوة باقية طالبته بالكسوة لما يستقبل على القول بالملك دون الامتاع لبقائها على ملكه وفرض صلاحيتها لاكتسائها . ومنها : انه لو اخلقتها قبل المدة بتقصير منها لم يجب عليه بدلها على الملك على الملك ويجب على الامتاع وان ضمنت حينئذ له ما أتلفته بتقصيرها . ومنها : غير ذلك مما يطول الكلام بذكره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 349 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 575 ط . ق . ( 3 ) تقدم ذلك في أواخر الجزء 32 : تحت عنوان جعل الحق مهرا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446 | السيد محمد صادق الروحاني