تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح

اقسام النفقة

3 - للنفقة اقسام : أحدها : ملك بلا خلاف « 1 » وهو طعام اليوم واليلة ونحوه مما يتوقف الانتفاع به على اتلافه كالصابون ونحوه . والشاهد به مضافا إلى الاجماع « 2 » المدعى في كلمات جماعة قوله ( ع ) في صحيح شهاب : وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به « 3 » . اللهم الا ان يقال إن ذلك كله يلائم مع الإباحة المطلقة بناء على ما هو الحق من عدم توقف الهبة والتصدق على الملك بل يجوزان مع الإباحة المطلقة . ولذا قال في محكى كشف اللثام : بامكان القول بعدم اعتبار الملك فيه وان الواجب هو البذل والإباحة « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 124 المسألة الرابعة . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 546 ط . ق . قوله ومن المؤنة التمليك في صبيحة كل يوم لأ أزيد اتفاقاً . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب النفقات ص 513 حديث 27727 ، الكافي ج 5 ص 511 باب حق المرأة على الزوج ح 5 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 574 ط . ق .