تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وكذا لو ماتت « 1 » انتهى . وفي الجواهر ولعل وجه الاختصاص انها ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء « 2 » . ولكن الأظهر التشريك ان كان في أثناء المدة المضروبة للكسوة والاختصاص ان كان بعدها سواء لبستها أم لم تلبسها لإرادة الاستفضال . هذا على التمليك واما على تقدير الامتاع فيستعاد مطلقا . ومنها : انه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة أو نحوهما على الامتاع بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل . ومنها : ان له اخذ المدفوع إليها واعطائه غيرها على الامتاع دون التمليك الا برضاها . ومنها : ما عن المسالك وكشف اللثام من أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على التمليك دون الامتاع « 3 » الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته إذ ليس هو منفعة لها ولا عين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 107 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 350 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 466 ، كشف اللثام ج 7 ص 575 ط . ق .