تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
وهو ما اختلفت كلماتهم فيه من حيث كونه امتاعا أو ملكا كالكسوة وشبهها من أعيان النفقة التي لا يتوقف الانتفاع بها على اتلافها وان كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدة نحو فراش النوم واليقظة وآلات التنظيف من المشط ونحوه فعن المبسوط « 1 » والقواعد « 2 » وغيرها « 3 » : انها ملك وهو الظاهر من الشرائع « 4 » . وعن الارشاد « 5 » وكشف اللثام « 6 » وغيرهما « 7 » : انها أمتاع . ومال اليه في فوائد الشرائع « 8 » وفي الرياض انه اشهر وأجود « 9 » وفي الجواهر ولعله كذلك « 10 » . وقد استدل للأول : بان ما في ذمة الزوج هو كلي الكسوة فإذا بذل
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 10 قوله وأما الكسوة . . . فإذا أعطاها لمدة ثُمّ بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة ، قوال آخرون لا يسترد . . . والأول أقوى . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 107 . ( 3 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 272 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 571 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 35 . ( 6 ) كشف اللثام ج 7 ص 572 ط . ق . ( 7 ) كما في مسالك الأفهام ج 8 ص 464 - 465 ، نهاية المرام ج 1 ص 487 . ( 8 ) حكاه عن فوائد الشرائع صاحب الجواهر ج 31 ص 346 . ( 9 ) رياض المسائل ج 10 ص 546 ط . ق . ( 10 ) جواهر الكلام ج 31 ص 346 .