شرح
وانما الكلام فيما لو مات بعد انتقال حق الحضانة اليه : كما لو مات والولد أكبر من سبع .
وقد ادعى صاحب الجواهر « 1 » الاجماع بحسب ظاهر كلمات الأصحاب على انتقال الحضانة إلى الأم دون الوصي المنصوب من قبل الأب وغيره .
واستشكل فيه صاحب الحدائق قال : لم أقف له على دليل في النصوص وهم أيضا لم يذكروا له دليلا مع أن عود الحق يحتاج إلى دليل « 2 » .
وقد استدل لما هو المتفق عليه في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » بوجوه :
1 - انها اشفق وارفق : ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ « 5 » ) .
وفيه : ان ذلك وحده لا يكفي في مقابل ما دل على قيمومة الوصي على صغار الموصي الشامل لما إذا كان للصغار أم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 293 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 94 - 95 والعبارة منقولة بتصرف .
( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 526 - 527 . ط . ق .
( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 293 .
( 5 ) الأنفال : آية 75 .