تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى .
شرح
5 - وعن المسالك وغيرها ان في الحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبير امره وجهين من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ واصالة عدم سقوط الولاية مع امكان تحصيلها بالاستنابة « 1 » . والأظهر هو الثاني إذ لا اشكال في أنه لا يلزم المباشرة في الحضانة وعليه فسقوط الحضانة مع اطلاق الأدلة مما لا وجه له . وبه يظهر ضعف ما عن سيد المدارك من أنه لو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص فالأظهر سقوط الحضانة بذلك تحرزا بذلك تحرزا من تعدي الضرر إلى الولد « 2 » لما عرفت من امكان الاستنابة .

ثبوت الحضانة للام بموت الأب

المسألة الثانية : ( ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى ) بلا خلاف « 3 » . اما إذا كان كافرا أو مملوكا فلما تقدم .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 423 ، نهاية المرام ج 1 ص 468 ، الحدائق الناضرة ج 25 ص 91 . واحتمل في الأخيرين ترجيح الوجه الثاني . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 469 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 94 .