تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
اعتق فهو أحق بهم منها « 1 » . فان قيل إن النسبة بين هذه النصوص ونصوص السبع عموم من وجه فلم يقدم هذه قلنا : ان المختار في العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم هذه للشهرة ثم إن التزويج المسقط لحق حضانتها هل يشمل ما لو تزوجت به أم يختص بالتزويج بغيره ؟ ظاهر النصوص هو الثاني مع أنه يلزم من شموله له سقوط حضانتها وهي في حباله قبل ان تفارقه وهو معلوم العدم فما عن المسالك من احتمال الأول « 2 » غريب . 3 - لا حضانة للكافرة لو كان الزوج مسلما لكون الولد حينئذ مسلما لاسلام أبيه : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا « 3 » لو قلنا : بان الحضانة ولاية أو سلطنة على الولد . واستدل له أيضا : بقوله ( ص ) : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه « 4 » . وفيه نظر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 45 باب من أحق بالولد ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد ص 459 حديث 27577 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 426 قوله ويحتمل عموم الحكم نظراً إلى الاطلاق . ( 3 ) النساء آية 141 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 334 باب ميراث أهل الملل ج 5719 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 32383 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421 | السيد محمد صادق الروحاني