تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 1 » . فإنه صريح في ثبوت حق الحضانة للام مع وجود الوصي وهو وان اختص بما إذا مات الأب في أثناء المدة التي تكون الحضانة لها في تلك المدة الا انه يتم في غيره بعدم القول بالفصل ولا يعارضه أدلة قيمومة الوصي على الصغير لكونه أخص منها فيقدم عليها . وبذلك يظهر ما في الحدائق من عدم الوقوف على دليل يدل عليه « 2 » ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين كونها مزوجة أم لا كما صرح به المصنف في محكى الارشاد « 3 » . ودعوى ان عدم التزويج شرط في ثبوت الحضانة لها مطلقا وثبوتها مناف لحقوق الزوج كما عن الشهيد الثاني « 4 » مندفعة : بما تقدم من عدم كونه شرطا في ثبوتها مطلقا وعدم منافاته معها بعد امكان الاستنابة . فالأظهر ثبوتها لها وان كانت مزوجة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 41 باب الرضاع ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ص 456 حديث 27570 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 94 - 95 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 40 قوله ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 427 .