تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
2 - ان ذلك مقتضى الأصل في بعض الصور وهو ما إذا مات الأب في أثناء مدة الرضاع فان مقتضى الاستصحاب هو بقاء حق الحضانة لها فإذا ثبت ذلك في هذه الصورة يتم في غيرها وهو ما إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه . وفيه : أولا : ان المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية . وثانيا : ان هذا الأصل يجري للنصوص المحددة لمدة حق الحضانة لها بسبع سنين الدالة بمفهوم الغاية على أنه لاحق لها بعد تلك المدة الشاملة باطلاقها لهذه الصورة ومعه لا مورد للاستصحاب . وثالثا : ان عدم القول بالفصل في الحكم الواقعي بين الصورتين لا يستلزم اتحادهما في الحكم الظاهري أيضا كما لا يخفى . ورابعا : ان هذا الأصل يعارض اصالة عدم ثبوت حق الحضانة لها في الصورة الثانية المتمم في الصورة الأولى بعدم القول بالفصل فتأمل فإنه يمكن ان يقال : ان ذلك الأصل لا يجري لابتلائه بالمعارض وهو عدم ثبوت الحق لغيرها مع العلم بثبوته اما لها أو لغيرها . 3 - ظهور قوله : لا تُضَارَ . . . الخ ، في كون الحق لهما دون غيرهما الا انه مع وجودهما كان تفصيل الامر بينهما شرعا على ما عرفت واما مع موت أحدهما فيبقى الاخر بلا معارض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني