تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
وفيه : ما تقدم « 1 » من عدم دلالة ذلك على ثبوت حق الحضانة لها أصلا . 4 - ان النصوص تثبت أحقية المرأة قبل سبع سنين واحقية الأب بعدها فأصل الحق ثابت لكل منهما الا أنه يكون غيره أحق منه . فإذا مات الأحق كان الحق لذي الحق . وفيه : ان المراد بالأحقية في النصوص هو الحق والا فلا ريب في أنه مع عدم وجود الأب لاحق للمرأة بعد سبع سنين أصلا كما لا يخفى . 5 - قوله ( ع ) في خبر داود بن الحصين المتقدم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة « 2 » . وفيه : انه مختص بصورة عدم وجود الوصي لان احتمال ثبوت الولاية على الصغير لهم انما هو في تلك الصورة والا فمع وجود الوصي لا ولاية لهم عليه قطعا والخبر انما يدل على تقديم الأم على العصبة لو دار الامر بينهما فهو أجنبي عن محل الكلام . 6 - قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان المتقدم : وليس للوصي ان
هامش
( 1 ) تقدم ص 412 : الام أحق بالإرضاع من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 45 باب من أحق بالولد ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 470 حديث 27611 .