تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
والنسبة بين الآية الكريمة ونصوص الحضانة وان كانت عموما من وجه الا ان الآية تقدم . وعلى ما اخترناه من صحة اسلام الصبي ان وصف الولد الاسلام واسلم تسقط حضانة أبويه الكافرين كما لا يخفى بل عن المسالك سقوط الحضانة وان لم يصح اسلامه . واستدل له : بان لايفتنوه من الاسلام الذي قد مال اليه « 1 » وهو كما ترى إذ لا يخرج عن الاطلاق بمثل هذه الوجوه الاعتبارية . 4 - صرح غير واحد « 2 » بأنه يعتبر فيمن يحضن الولد العقل فلا حضانة للمجنونة كانت الحضانة من قبيل الولاية أم لم تكن كذلك فان المجنون يحتاج إلى من يحضنه فكيف يحضن غيره . وفي الجواهر قد يقال إن لم يكن اجماعا ان الجنون وان كان مطبقا لا يبطل حقها من الحضانة وان انتقل الامر حينئذ في تدبير ذلك إلى وليها كباقي الأمور الراجعة إليها « 3 » . وفيه : ان انتقال الامر إلى وليها يحتاج إلى دليل فما ذكروه حسن .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 422 . ( 2 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 102 قوله ولا حضانة للمجنونة ، ومسالك الأفهام ج 8 ص 423 ، والحدائق الناضرة ج 25 ص 91 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 422 | السيد محمد صادق الروحاني