تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وتسقط الحضانة لو تزوجت .
شرح
وعليه فإذا اسقط الأب أيضا حقه يكون الولد الذي لو ترك حضانته يضيع كسائر المضطرين يجب حضانته كفاية ولكن يمكن ان يقال : ان هذا الحق الثابت بما انه لمصلحة الطرفين اي الأب والولد فسقوطه بالاسقاط يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه مع أن السؤال في صحيح أيوب انه متى يجب له ان يأخذه ولده ؟ ظاهر في أن وجوب الحضانة كان مفروغا عنه وسئل عن وقته وقرره الإمام ( ع ) على ذلك نعم إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك كما يشهد به صحيح أيوب المتقدم « 1 » . 2 - ( وتسقط الحضانة لو تزوجت ) الأم بعدما طلقها الأب وكان الأب حينئذ أحق به بلا خلاف « 2 » . ويشهد به مرسل المنقري المتقدم « 3 » وخبر داود الرقي عن أبي عبد الله ( ع ) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولده منها فقال : انا أحق بهم منك ان تزوجت فقال ( ع ) : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا
هامش
( 1 ) تقدم في ص 417 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 289 . ( 3 ) تقدم في ص 416 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني