تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
فالمتحصل من هذه النصوص أحقية الأم بالولد مطلقا إلى سبع سنين كما استظهره سيد الرياض من الاخبار لكنه قال : ان بواسطة الاجماع المحكى عن الغنية على أن الأب أحق بالذكر بعد مدة الرضاع المؤيد ذلك بالمناسبة فان الذكر أولى بالزوج من الزوجة كاولويتها منه بالأنثى في الحضانة يبنى على القول بالتفصيل « 1 » انتهى . ولكن الاجماع المحكى في مثل هذه المسالة مع اختلاف الأقوال والنصوص لا يكون حجة قطعا وأولى منه في عدم الحجية المناسبة المذكورة وينبغي التنبيه على أمور : 1 - ان هذه الأحقية الثابتة للزوجة انما تكون على سبيل غير اللزوم اي لها اسقاطها للتعليق على مشيتها في صحيح أيوب فلها ان تسقط حقها فتكون تلك للأب . وهل للأب أيضا اسقاطها أم يجب عليه تلك ؟ وجهان صرح بالأول جماعة منهم صاحب الرياض « 2 » والشهيد في قواعده « 3 » . واستدل له بأنه ليس في النصوص سوى أصل الاستحقاق وهو أعم من الوجوب والأصل يقتضي عدمه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 525 ط . ق . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 529 ط . ق . ( 3 ) القواعد والفوائد ج 1 ص 396 قوله الرابعة : لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولد ، ولو امتنعا معاً ، فالظاهر إجبار الأب .