تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
فكتب ( ع ) : إذا صار له سبع سنين فان اخذه فله وان تركه فله « 1 » . الرابعة : ما يدل على أن حضانة الولد مشتركة بينهما في مدة الرضاع وبعد مضيها يكون الأب أحق بها كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : والوالدات يرضعن أولادهن قال ( ع ) : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة الحديث « 2 » . والطائفة الأولى ضعيفة السند للارسال ولعلي بن محمد القاساتي « 3 » الذي هو في سند الخبر الذي رواه الكليني . واما الطوائف الثلاث الاخر فالنسبة بين الأولى منها والثانية عموم مطلق فان الأولى تدل على أحقية الأب مطلقا والثانية تدل على أحقية الأم إلى سبع سنين فيقيد اطلاقها بها ولا يمكن الجمع العرفي بين الثانية منها والثالثة والترجيح مع الثانية للأشهرية واصحية السند .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 581 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27617 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 45 باب من أحق بالولد ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 470 حديث 27611 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 255 قوله كان فقيهاً مكثراً من الحديث ، فاضلًا ، غمز عليه أحمد بن عيسى ، وذكر انه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدل على ذلك ، رجال الشيخ ص 388 ضعيف .