تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
فضل بن أبي العباس البقباق عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ قال ( ع ) : لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به « 1 » . وخبر الفضيل بن يسار عنه ( ع ) : أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت له أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب « 2 » . الثالثة : ما يدل على أحقية الأم بالولد إلى سبع سنين مطلقا كصحيح أيوب بن نوح قال : كتب اليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب ( ع ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة « 3 » . وصحيحه الاخر قال : كتبت اليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له ان يأخذ ولده ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 44 باب من أحق بالولد ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 471 حديث 27613 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 435 باب الولد يكون بين والديه ح 4503 ، الوسائل ج 21 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد ص 459 حديث 27576 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 435 باب الولد يكون بين والديه ح 4504 ، الوسائل ج 21 باب 73 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27616 .