تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
ويشير إلى ذلك خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : المطلقة ينفق عليه حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى « 1 » . فالأولى الغاء هذه النصوص من المقام والرجوع إلى النصوص الاخر وهي طوائف : الأولى : ما تدل على أحقية الأم مطلقا ما لم تتزوج كمرسل المنقري عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال ( ع ) : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج « 2 » . ورواه الصدوق باسناده عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله ( ع ) « 3 » . الثانية : ما يدل على أحقية الأب مطلقا الا في الارضاع كموثق
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 ، المستدرك ج 15 باب 58 من أبواب أحكام الأولاد ص 162 حديث 17866 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 45 باب من أحق بالولد ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 435 باب الولد يكون بين والديه ح 4502 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 471 حديث 27614 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 45 باب من أحق بالولد ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 435 باب الولد يكون بين والديه ح 4502 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 471 حديث 27614 .