شرح
وهل يجوز الزيادة على الحولين مطلقا كما عن جماعة « 1 » .
أم لا يجوز كما هو المشهور « 2 » .
وجهان : يشهد للأول : صحيح « 3 » سعد بن سعد الأشعري عن الرضا ( ع ) : قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال ( ع ) : عامين قلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال ( ع ) : لا . وصحيحا الحلبي المتقدمان وخبر أبي بصير .
واستدل للثاني : تارة : بما قيل من أن به خبر « 4 » بدعوى انه في حكم المرسل المنجبر بالعمل .
وأخرى : بما في الجواهر من أن لبنها بعد ما خرج عن مدة الرضاع من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوعا كلها .
بل الظاهر أن ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها
هامش
( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ص 316 ، وبان إدريس في السرائر ج 2 ص 648 ولكنه قال إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين ، على ما روي .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 520 ط . ق .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 41 باب الرضاع ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 454 حديث 27566 .
( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 520 قوله ولكن المشهور انه لا يجوز أكثر من المدة المزبورة ، ومستنده غير واضح ، إلا ما يقال من أن به رواية .