شرح
قوله : فقد نقص المرضع فواضح فان المرضع كانت هي الأم أم غيرها لا يكون الارضاع واجبا عليها فنقصه لا اشكال فيه .
واما الموثق : فلتوقفه على حرمة كل ما هو جور على الصبي نعم إذا توقف اغتذاء الصبي عليه وجب على الأب الاسترضاع ولا يجوز له انقص ولكن في أمثال هذا الزمان الذي يكون بدل اللبن موجودا وربما يكون انفع وأقوى للصبي فلا دليل على عدم جواز عدم الاسترضاع .
ويؤيد الجواز الآية الشريفة :فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما« 1 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين وان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام « 2 » .
ونحوه صحيحه الاخر « 3 » وخبر أبي بصير « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة آية 233 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 105 باب الحكم في أولاد المطلقات ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 70 من من أبواب أحكام الأولاد ص 454 حديث 27563 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 454 حديث 27565 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 510 باب طلاق الحامل ح 4788 ، الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 455 حديث 27569 .