تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وحد الرضاع حولان
شرح

نهاية الرضاع

الرابعة : لا خلاف « 1 » ( و ) لا اشكال في أن الأصل في ( حد الرضاع حولان ) للآية المتقدمة وقوله تعالى :وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ« 2 » والنصوص الآتية . ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا بلا خلاف « 3 » والنصوص شاهدة به لاحظ خبر عبد الوهاب بن الصباح : قال أبو عبد الله ( ع ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع وان أراد ان يتم الرضاعة فحولين كاملين « 4 » . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي « 5 » . ونحوهما غيرهما « 6 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 79 . ( 2 ) لقمان آية 14 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 277 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 106 باب الحكم في أولاد المطلقات ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 454 حديث 27564 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 40 باب الرضاع ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 455 حديث 27567 . ( 6 ) الوسائل ج 21 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ص 454 أقل مدة الرضاع وأكثرها .