تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وأقله أحد وعشرون شهرا .
شرح
واستدل له سيد الرياض بالآية الكريمة :كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً« 1 » . بدعوى ان الغالب في الحمل تسعة اشهر « 2 » ولكن ينافيه استدلال أمير المؤمنين ( ع ) به على ما في خبر رواه العامة والخاصة على أن أقل الحمل ستة اشهر « 3 » وأيضا ينافيه خبر هشام الدال على أنها نزلت في الحسين ( ع ) وكان حمله ستة اشهر « 4 » فالعمدة هي النصوص . وهل يجوز نقصه عن ذلك لغير ضرورة أم لا ؟ وجهان ظاهر المتن ( وأقله أحد وعشرون شهرا ) هو الثاني وهو المشهور بين الأصحاب « 5 » . واستدل له : بالنصوص المتقدم جملة منها آنفا ولكنها لا تدل على عدم جواز انقص من أحد وعشرين شهرا اما خبر عبد الوهاب المتضمن
هامش
( 1 ) الأحقاف آية 15 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 518 ط . ق . ( 3 ) الارشاد ج 1 ص 206 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 382 حدث 27360 . ( 4 ) أمالي الطوسي ص 661 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 384 حديث 27365 . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 519 ط . ق .