تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وخبر فضل بن أبي العباس عنه ( ع ) : فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به « 1 » . ونحوها غيرها . ويشعر به الآية المتقدمة :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّوالآية الشريفة :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ« 2 » خصوصا مع قوله تعالى بعد ذلك :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها. ثم إنه يظهر من النصوص انه لو طلبت الأم زيادة عما يقنع غيرها فللأب نزعه منها واسترضاع غيرها مطلقا وان لم تطلب أزيد من أجرة المثل . ويشهد به اطلاق قوله تعالى :وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى« 3 » ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل « 4 » من أنها أحق مطلقا إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 44 باب من أحق بالولد ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 471 حديث 27613 . ( 2 ) البقرة آية 233 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 650 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني