والام أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من أجرة أو تبرع .
شرح
الأم أحق بالإرضاع
الخامسة : ( والام أحق بارضاعه إذا رضيت بما يطلبه غيرها من اجرة أو تبرع ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » كذا في الجواهر وفي الرياض اجماعا حكاه جماعة « 2 » . ويشهد به جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان الله تعالى يقول :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ« 3 ».وخبر الكناني عنه ( ع ) : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها اجرها ولايضارها الا ان يجد من هي ارخص اجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه « 4 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 280 .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 521 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27615 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 103 باب نفقة الحبلى المطلقة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ص 472 حديث 27612 .