تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ومنها : ما إذا كانت مرضعة أخرى ولكن لم يمكن استئجارها لاعسار الأب وعدم تمكنه منه عدم مال للولد والكلام في هذه الصورة كسابقتها من حيث ما استدلوا به والجواب عنه . والأظهر فيها عدم وجوب الارضاع عليها فان غاية الأمر وجوب الانفاق ويمكن ذلك باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها فلا وجوب عليها من حيث كونها اما فهذه أيضا لا تكون مستثناة من مسألتنا . ومنها : اللباء وهو أول ما يحلب بعد الولادة مطلقا أو إلى ثلاثة أيام فعن جماعة منهم المصنف في القواعد « 1 » والشهيد في اللمعة « 2 » وجوب ارضاعها اللباء . واستدل له : بان الولد لا يعيش بدونه ورد بأنه ممنوع بالوجدان قال الشهيد الثاني : لعلهم أرادوا الغالب أو انه لا يقوى ولا يشد بنيته الا به « 3 » . أقول : وعلى الوجه الثاني لا وجه لوجوب الارضاع حينئذ والأول أيضا ممنوع .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 101 الفصل الثالث في الرضاع . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 176 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 413 .